سحب الاشتراكات مسموح بهذه الحالات

سحب الاشتراكات مسموح بهذه الحالات

 

يشكل الاشتراك في مظلة الضمان الاجتماعي رصيدا ماليا وحماية اجتماعية طويلة المدى تهدف الى توفير دخل كريم للمؤمن عليه عند التعرض لاحد المخاطر مثل الشيخوخة او العجز او الوفاة او اصابات العمل او التعطل عن العمل. لذلك لا ينصح بصرف تعويض الدفعة الواحدة (سحب الاشتراكات) عند توقف الاشتراك الا في حالات اضطرارية تحول دون العودة مستقبلا للشمول بالضمان.

 

ويعد تعويض الدفعة الواحدة (سحب الاشتراكات) استثناء من الاصل العام القائم على توفير راتب تقاعدي شهري، اذ يسمح القانون بصرف الحقوق للمؤمن عليه او للمستحقين عنه وفق شروط محددة وقيود واضحة تضمن عدم الاضرار بالاستقرار المالي للمؤمن عليه مستقبلا، مع مراعاة طبيعة وضعه الوظيفي والقانوني.

 

وتؤكد التشريعات ان الهدف من هذه الاحكام هو تحقيق التوازن بين حق المؤمن عليه في الحصول على مستحقاته عند تعذر الاستمرار بالاشتراك، وبين حماية حقه في راتب تقاعدي دائم يضمن له الامن الاقتصادي بعد التقدم في العمر.

 

الحالات التي يسمح فيها بصرف تعويض الدفعة الواحدة (سحب الاشتراكات)

 

يشمل الصرف عددا من الحالات التي تنتهي فيها خدمة المؤمن عليه او تتغير صفته القانونية بشكل يمنع استمراره في الشمول، وتاليا الحالات:

 

شمول المؤمن عليه الاردني باحكام التقاعد المدني بما فيه البلديات وامانة عمان والقضاة او التقاعد العسكري.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه الاردني وحصوله على جنسية اخرى او تخليه عن الجنسية الاردنية او فقدانها.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليها الاردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليها الاردنية الارملة او المطلقة وتفرغها لشؤون الاسرة.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين متواصلتين مع اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الاردني.

 

وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة باحكام القانون.

 

ثبوت العجز الطبيعي الدائم كليا او جزئيا للمؤمن عليه خارج خدمته المشمولة باحكام القانون.

 

اكمال المؤمن عليه السن القانونية خارج خدمته المشمولة دون استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وتجاوزها سن الخامسة والاربعين.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي اكمل الخامسة والخمسين او المؤمن عليها التي اكملت الخمسين بشرط الا تزيد الاشتراكات عن 83 اشتراكا وان يكون الانقطاع عن الشمول مدة لا تقل عن 36 شهرا.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه الاردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب التقاعد المدني او العسكري او اي نظام تقاعدي معمول به بشرط ان يقل عدد اشتراكاته عن 120 اشتراكا والا يقل عمره عن 50 عاما.

 

انتهاء خدمة المؤمن عليه الاردني والتحاقه باحدى الجامعات للحصول على الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس بشرط الا يتجاوز عمره 25 سنة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *