محامي: القانون يعاقب   الممتنع عن الإغاثة

محامي: القانون يعاقب

الممتنع عن الإغاثة

محامي: المادة (474) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين ديناراً كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *